الشهيد الأول
294
الدروس الشرعية في فقه الإمامية
قويّ ، والدهن يتبع ما يعتصر منه . وكلّ ما يتزوّج به الخل من البنفسج والورد والبان فجنس ، والخلّ المتّخذ من التمر يخالف خلّ الخمر ، واللحم والشحم مختلفان ، أمّا الألية والشحم فالظاهر اتّحادهما . والجودة والرداءة والمصوغ والمكسّر والصحّة والعيب لا أثر لها في الاختلاف . ولو اختلف الجنسان جاز التفاضل نقداً . وفي النسيئة خلاف ، فمنعه ابن الجنيد ( 1 ) والحسن ( 2 ) وهو ظاهر المفيد ( 3 ) وسلار ( 4 ) والقاضي ( 5 ) ، لقوله صلَّى الله عليه وآله ( 6 ) : إنّما الربا في النسيئة ، وقول الباقر عليه السَّلام ( 7 ) : إذا اختلف الشيئان فلا بأس مثلين بمثل يداً بيد ، وجوّزه الشيخ ( 8 ) ، والمتأخّرون على كراهيّة ، لقوله صلَّى الله عليه وآله ( 9 ) : إذا اتفق الجنسان مثلًا بمثل واختلف فبيعوا كيف شئتم ، وصحيحة الحلبي ( 10 ) تدل على الكراهيّة . وفي ثبوت الربا في المعدود قولان أشهرهما الكراهيّة ، لصحيحة محمَّد بن
--> ( 1 ) المختلف : ج 1 ص 354 . ( 2 ) المختلف : ج 1 ص 354 . ( 3 ) المقنعة : ص 604 . ( 4 ) المراسم : ص 179 . ( 5 ) المهذب : ج 1 ص 363 . ( 6 ) كنوز الحقائق ( في باب هامش الجامع الصغير ) : ص 75 . ( 7 ) وسائل الشيعة : باب 13 من أبواب الربا ح 1 ج 12 ص 442 . ( 8 ) النهاية : ص 377 . ( 9 ) عوالي اللآلي : ج 3 ص 221 . وفيه هكذا « إذا اختلف الجنسان فبيعوا كيف شئتم » . ( 10 ) وسائل الشيعة : باب 8 من أبواب الربا ح 4 ج 12 ص 438 .